الشهيد الأول

72

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها . التاسع عشر : ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل صالح ، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين ) ( 1 ) . العشرون : ما رواه عبد الله بن جندب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلي : ( اما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة ) ( 2 ) . قال السيد : لا يراد بهذا الصلاة المندوبة ، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما . الحادي والعشرون : ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : أنه كتب إلى الكاظم ( عليه السلام ) مثله ، واجابه بمثله ( 3 ) . الثاني والعشرون : ما رواه أبان بن عثمان ، عن علي بن مسمع ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة . . . كما تقدم إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟ قال : ( نعم ) . قلت : والحج ؟ قال : ( نعم ) . قلت : والصلاة ؟ قال : ( نعم ) . قال : ثم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : ( نعم ) ( 4 ) . الثالث والعشرون : ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ،

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 15 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 16 . ( 3 ) قرب الإسناد : 129 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ح 17 .